لقطة الحرم:
أرض مكة أرض حرام، يأمن فيها الإنسان على نفسه وعرضه وماله، ولو سقط منه مال أو أي شيء له قيمة في أي بقعة منها وجب على من التقطها أن يسأل عن صاحبها ولا يأخذها لنفسه ويتملكها.
وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
(ولا تلتقط لقطتها، إلا لمُعَرِّف).
رواه البخاري (1833).
وفي حديث آخر:
(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج).
رواه مسلم (3 /1351).
حكمة النهي عن أخذ لقطة الحرم:
ذكر بعض أهل العلم عددًا من الحِكم نوجزها فيما يلي:
- يأس ملتقطها من صاحبها، وصاحبها من وجدانها، لتفرق الخلق إلى الآفاق البعيدة، ولكي لا يدخل الطمع في تملكها من أول وهلة ولا يقوم بالتعريف نهى الشارع عن ذلك.
وفي استمرار التعريف بها وعدم التملك هو إمكانية عود أهل تلك البلدة البعيدة إلى مكة، فيتعرفون عليها ويرجعونها إلى صاحبها. - قَطْعُ أملِ مُلتقطها في الاحتفاظ بها ابتداءً، حتى لا ينشغل بها عن أداء مناسكه.
- لو لم تحرم عليه لَرُبَّما حدَّثته نفسُه بالتَّخاذل والتَّباطؤ في التَّعريف بها ليحتفظ بها، فيكون بذلك قد عَزَمَ على معصية، فيؤاخذ بهذا العزم ويُعاقب عليه، والله أعلم.
مواد متعلقة
-
قطع شجر الحرم
يبحث المقال في قطع شجرة الحرم،... -
قتل الفواسق في الحرم
يعرض القسم حكم قتل الفواسق في... -
قواعد وضوابط في حكم زيارة المعالم والآثار التاريخية بمكة
الشرع لم يمنع الإنسان من ممارس... -
حكم القتال في الحرم
أباح الله تعالى للمؤ... -
حٌكم الصيد في الحَرم
جزاء قتل الصيد للمُحْرِم والحل...