أحكام وفتاوى مكية
-
حكم القتال في الحرم
أباح الله تعالى للمؤمنين قتال المشركين إذا بغَوا على المؤمنين، وقاتلوهم في البلد الحرام. وفي هذا القسم نعرض تفاصيل الحكم.
-
تعظيم البلد الحرام وحرمة الإلحاد فيه
إن للكعبة مكانة كبيرة، ومنزلة عظيمة، لا تُقارن بغيرها أبدًا، وذلك لما خصَّها الله به من الشرف، وحرَّم فيها الإلحاد.
-
حكم لقطة الحَرم
اختلف العلماء: في لُقَطَة الحرم، هل تُلتقط لِحِفْظِها والتعريفِ بها، أم لِتَمَلُّكها؟ على قولين، والراجح: أن لُقَطَة الحرم لا يجوز امتلاكُها بحال، بل تُلْتَقَط للتعريف بها خاصَّة، وبه قال: الشافعي، وأحمد في إحدى روايته، ورجَّحه جمهور من المتقدِّمين والمتأخِّرين.
-
قتلُ الفواسقِ في الحرم
ذهب أكثر العلماء: إلى جواز قتل ستة أنواع من الدواب الفواسق في الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، وهي: الْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحَيَّةُ، والْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ الأَبقَعُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
-
قطعُ شجرِ الحَرم
في هذا البحث مسألتان: المسألة الأولى: ما يحرم قطعه. المسألة الثانية: ما يجوز قطعه.