اختلف العلماء: في لُقَطَة الحرم، هل تُلتقط لِحِفْظِها والتعريفِ بها، أم لِتَمَلُّكها؟ على قولين، والراجح: أن لُقَطَة الحرم لا يجوز امتلاكُها بحال، بل تُلْتَقَط للتعريف بها خاصَّة، وبه قال: الشافعي، وأحمد في إحدى روايته، ورجَّحه جمهور من المتقدِّمين والمتأخِّرين.
ذهب أكثر العلماء: إلى جواز قتل ستة أنواع من الدواب الفواسق في الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، وهي: الْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحَيَّةُ، والْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ الأَبقَعُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ