القتال في الحرم:
حرم الله تعالى القتال في الحرم المكي، وجعل من دخله آمناً،
كما قال تعالى:
{أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ}
(العنكبوت: من الآية67)
وقال صلى الله عليه وسلم:
(..وإنَّه لَمْ يَحِلَّ القِتالُ فيه لأحَدٍ قَبْلِي، ولَمْ يَحِلَّ لي إلّا ساعَةً مِن نَهارٍ، فَهو حَرامٌ بحُرْمَةِ اللَّهِ إلى يَومِ القِيامَةِ).
رواه البخاري (3189)، ومسلم (1353).
فحرمة القتال في مكة مستمرة منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة.
ومن الإجراءات الاحترازية في ذلك:
قال جابر بن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
(لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح)
( صحيح مسلم 1356).
وهذا النهي إذا لم تكن حاجة، فإن كانت جاز، وهو مذهب الجماهير أهل العلم.
متى أُحِلَّت مكة ؟ وما الأشياء التي أُحِلَّت ؟
أُحِلَّت مكة في تاريخها كلها مرة واحدة، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وهي ساعة من نهار،
كما جاء في الحديث:
(فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيها فَقُولُوا: إِنَّ اللَّهَ قد أَذِنَ لِرَسُولِهِ ولم يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لي فيها سَاعَةً من نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ).
رواه البخاري (104).
والذي أحل له في تلك الساعة القتال، دون الصيدِ، وقطعِ الشجر، وسائرِ ما حرَّم الله على الناس. عمدة القاري شرح صحيح البخاري (2/ 145).
مواد متعلقة
-
قطعُ شجرِ الحَرم
في هذا البحث مسألتان: المسأ... -
قواعد وضوابط في حكم زيارة المعالم والآثار التاريخية بمكة
الشرع لم يمنع الإنسان من ممارس... -
قتل الفواسق في الحرم
يعرض القسم حكم قتل الفواسق في... -
حكم القتال في الحرم
أباح الله تعالى للمؤ... -
دخول الكافر للحرم المكي
مقال يوضح حكم دخول الكافر إلى...