قتل الفواسق في الحرم.
جاءت الشريعة الإسلامية بدفع الأذى عن الغير، سواء صدر من إنسان أو بهيمة، وجاءت النصوص بتأكيد ذلك في حرم الله عز وجل،
قال تعالى:
{وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا}
[البقرة:125]
وقال تعالى:
{وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً}
[إبراهيم: 35].
وجاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم التنصيص على جواز قتل أنواع معينة من الحيوانات لتحقق أذاها للناس، سواء كان ذلك في الحل أو في الحرم، وسماها بالفواسق لخروجها عن حد الحيوان بالإيذاء.
- عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحُديّا).
(مسلم 1198).
- وعنها أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفارة، والكلب العقور).
البخاري (1829)، ومسلم (1198).
وقد ذهب أكثر العلماء: إلى جواز قتل ستة أنواع من الدواب الفواسق في الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، لما فيها من الأذى والإضرار، وهي:
- الغراب: وهو طائر أسود معروف. وقد جاء في بعض الروايات (الغراب الأبقع)، وهو الذي خالطه بياض أو لون آخر.
- الحِدَأَة: وهو الطائر الجارح المعروف، وهو قريب الشبه من الصقر.
- العقرب.
- الفأرة.
- الكلب العقور: هو كل سبع يعقر؛ أي: يجرح ويقتل ويفترس، كالأسد، والنمر، والذئب، وسميت كلبًا لاشتراكها في السبعية.
- الحيَّة.
مواد متعلقة
-
أحكام الحرم المكي وخصائصه
يبحث المقال ما أبا... -
حكم القتال في الحرم
أباح الله تعالى للمؤ... -
قواعد وضوابط في حكم زيارة المعالم والآثار التاريخية بمكة
الشرع لم يمنع الإنسان من ممارس... -
حكم لقطة الحَرم
اختلف العلماء: في لُقَ... -
لقطة الحرم
يعرض المقال أحكام لقطة الحرم،...