أولًا ــ حكم الحج وفضله:
الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام،
وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصيام رمضان»
[أخرجه البخاري ومسلم].
وقد دل على فضله حديث أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«من حج ولم يرفث، ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»
[متفق عليه].
وحديث أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلاّ الجنة».
ثانيًا ــ أنساك الحج:
يخير الحاج بين أنساك ثلاثة:
الأول: التمتع، وهو أفضلها، وصفته: أن يحرم بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج، فيقدم مكة فيطوف ويسعى، ثم يقصر شعره وبذلك تمت عمرته، فيلبس ثيابه، ويحل له ما حرم بالإحرام، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في نفس العام.
الثاني: القرآن، وصفته: أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا، فيقدم مكة فيطوف للقدوم، ثم يمكث محرمًا حتى يأتي الحج.
الثالث: الإفراد، وصفته: أن يحرم بالحج فقط، فيقدم مكة فيطوف للقدوم، ثم يمكث محرمًا حتى يأتي الحج.
ثالثًا ــ محظورات الإحرام:
يجب على المحرم أن يجتنب ما يأتي:
- حلق الشعر.
- تقليم الأظفار.
- تغطية الرأس إذا كان ذكرًا.
- لبس المخيط إذا كان ذكرًا، وتجتنب المرأة القفازين والنقاب.
- الطيب.
- قتل الصيد.
- عقد النكاح.
- مباشرة النساء.
- الجماع.
رابعًا ــ أركان الحج والعمرة:
أركان الحج أربعة، وهي:
الإحرام ( نية الدخول في النسك )، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة.
وواجباته سبعة، وهي:
الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارًا، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع.
وأركان العمرة ثلاثة، وهي:
الإحرام (نية الدخول في النسك)، والطواف، والسعي.
وواجباتها اثنان، هما:
الإحرام من الميقات المعتبر له، والحلق أو التقصير. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ، ومن ترك ركنًا غيره لم يتم نسكه إلاّ به, ومن ترك واجبًا فعليه دم.
خامسًا ــ صفة الحج والعمرة:
إذا وصل الحاج أو المعتمر الميقات فيستحب له الاغتسال والتطيب، ثم يلبس ثياب الإحرام ( إزارًا ورداءً)، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير متبرجة بزينة.
وإن وافق صلاة فريضة استحب له أن يدخل في النسك بعد الصلاة، فيقول المتمتع: "لبيك عمرة" متمتعًا بها إلى الحج، ويقول القارن: "لبيك عمرة وحجًا"، ويقول المفرد: "لبيك حجًا"، ثم يشرع في التلبية ويكثر منها، وصفتها: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لاشريك لك".
ثم إذا وصل إلى مكة فإنّ المتمتع يطوف ثم يسعى بين الصفا والمروة للعمرة، ثم يقصر شعره وبذلك تمت عمرته فيلبس ثيابه.
وأمّا القارن والمفرد فيطوفان للقدوم، ويجوز لهما أن يقدما سعي الحج فيسعيان بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، ويبقيان على إحرامهما إلى الحج.
ثم إذا كان ضحى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو يوم التروية فإنّ المتمتعين والمحلين من أهل مكة الذين يريدون الحج يحرمون بالحج من المكان الذي هم فيه، فيستحب لهم الاغتسال، ثم لبس ثياب الإحرام ثم الدخول في النسك بقوله: "لبيك حجًا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لاشريك لك".
ثم يذهب جميع الحجاج إلى منى ويصلون بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر قصرًا بلا جمع.
ثم في اليوم التاسع وهو يوم عرفة بعد طلوع الشمس يذهبون إلى عرفة، ويصلون بها الظهر والعصر جمع تقديم، ويتأكد على الحاج أن يكثر من الدعاء والذكر إلى غروب الشمس.
وعلى الحاج أن يتأكد من وقوفه بعرفة.
فإذا غربت الشمس ساروا إلى مزدلفة، ويصلون بها المغرب والعشاء جمعًا, ثم ينامون، ويصلون الفجر في أول وقتها، وبعد صلاة الفجر يستحب لهم الإكثار من ذكر الله والدعاء حتى الإسفار، وإن تيسر الوقوف بالمشعر الحرام فهو أفضل، ويجوز للضعفاء من الرجال والنساء أن يدفعوا في آخر الليل، وأمّا من ليس ضعيفًا ولا تابعًا لضعيف فإنّه يبقى في مزدلفة إلى الإسفار.
وإذا قرب طلوع الشمس من يوم العيد ساروا إلى منى، وأعمال يوم العيد على النحو الآتي:
- رمي جمرة العقبة، وهي أقرب الجمرات إلى مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدةً بعد الأخرى مع التكبير مع كل حصاة، ويمتد الرمي إلى غروب الشمس من يوم العيد.
- ذبح الهدي، والهدي واجب على المتمتع القارن، ومن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.
- حلق الرأس أو التقصير، والحلق أفضل. وإذا قدم بعضها على بعض فلا حرج. وبعد أن يرمي جمرة العقبة، ويحلق رأسه أو يقصره فقد حصل له التحلل الأول، فيلبس ثيابه، وتحل له جميع محظورات الإحرام إلاّ النساء.
ثم يذهب إلى مكة في يوم العيد إن تيسر له ذلك، فيطوف طواف الإفاضة ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً، وكذلك القارن والمفرد إذا لم يقدما السعي بعد طواف القدوم.
وإذا فعل الثلاثة وهي رمي جمرة العقبة، وحلق رأسه، وطواف الإفاضة فقد حصل له التحلل الثاني الذي يحل له به جميع محظورات الإحرام.
ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج فيطوفه قبل خروجه من مكة بنية طواف الإفاضة ويكفي عن طواف الوداع.
ثم يذهب إلى منى، ويبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل وخرج قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر.
ويرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل بعد الزوال يبتدئ بالأولى وهي أبعدهن عن مكة ثم الوسطى ثم جمرة العقبة كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ويسن له الوقوف للدعاء والتضرع إلى الله تعالى بعد الجمرة الأولى والوسطى ولا يقف بعد الثالثة، فإذا أتم الحاج الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر جاز له التعجل والخروج من منى قبل غروب الشمس، ومن لم يتيسر له الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر من زوال الشمس إلى غروبها، جاز له أن يرمي الجمرات في الليل.
وإذا لم يتعجل الحاج وهو الأفضل فإنّه يبيت في منى ليلة الثالث عشر، ويرمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس.
وإذا أراد الحاج أن يذهب إلى بلده فإنّه يطوف للوداع، والمرأة الحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع.
مواد متعلقة
-
مناسك الحج
في هذا القسم نذكر تعريف الحج و... -
الحج والعمرة
الحج: هو قصد مكة لأد... -
صفة الحج
الحج من أفضل العبادات، وأجل ال... -
مقدمة أبسط دليل للحج والعمرة
هذه مقدمة كتاب أبسط دليل للحج... -
التيسير في مناسك الحج والعمرة
في هذه المادة نشرح تفاصيل مناس...